الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

26

كفاية الأصول ( فارسى )

ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى ، يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها فى الاصول ، و إن عقدت كلامية فى الكلام ، و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، و قد عرفت فى أول الكتاب أنه لا ضير فى كون مسألة واحدة ، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم ، و بالاخرى من آخر ، فتذكر .